سلاح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـى / مصطفــى حســان " نائــب رئيـــس المحكمة "وعضويـــــــة الســادة القضـــاة / خلــف عبــد الحـافظ و نــادرجويلــى أحمــــــــد رضــــوان " نـواب رئيس المحكمة " وحازم رشيد كيلانىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا إسحاق .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 23 من جمادى الآخر سنة 1443هـ الموافق 26 من يناير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد…

