حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". موظفون عموميون . إختلاس اموال اميرية . موظفون عموميون . جريمة " أركانها. اثبات " بوجه عام " "
الطعن
رقم ۷۰۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.