نقض "أسباب الطعن" "تحديدها"
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه. نعي الطاعن بتناقض الحكم دون الكشف عن أوجهه. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـى / خلــــف عبــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة "وعضويـــة الســـادة القضـــاة / نـــادر جويلـــى و أحمــــدفرحــان وأحمــــد مدحت نبيه و محمــــد كمـــال قنديـــــــل " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من جمادى الآخر سنة 1443هـ الموافق 12 من يناير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في…

