إثبات "بوجه عام "" خبرة ". دفوع ". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۱٥۳۸۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.