نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميـــــــــــــر سـامـــــــــــــــــــــي نــائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــــدي عبـــــد الـــــــــرازق و إبــراهيـــــــــــــــم عــــــــــــــــــــوض ولـقـمـــــــــان الأحــــــــــــــــــــــول نــــــواب رئيــس المحكمــــــــــة وأحمـــــد سيد عبد القــــوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي…

