حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــــــــدي تركــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــمد مصطفــــــــــــــى أيـــــــــــــمن العشــــــــــــري محمــــــــد أحمـــد خليفة " نواب رئيس المحكمة " محمد سعيــد البنـــا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

