إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع "الدفع بتعذر الرؤية" " عدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۰٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.