نقض " أسباب الطعن 0 ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــــــــمن العشـــــــــــــري محمــــــــد أحمــــــــد خليفة " نواب رئيس المحكمة " محمد سعيد البنا هشــــــــــــــام سكــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

