إزعاج . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات . غير لازم . شرط ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء(ج) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميـــــــــــر سـامـــــــــــــــــــــي نــائــب رئيــــس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــدي عبـــــد الـــــــرازق و منتصــــــــــــر الصيرفــــــــــــــــــي وإبـــراهيــــــــــم عـــــــــــــــــــوض نـــــــواب رئيــس المحكمـــــــــة وأحمـــــد سيد عبد القــــوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق…

