محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۸۲٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.