إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعى بشأن عدم ضبط آلات الاعتداء وعرضها على المجنى عليهم . تعييب . للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببا للطعن .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من نعى بشأن عدم ضبط آلات الاعتداء و عرضها على المجنى عليهم لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي منتصر وحامد عبد الله. (200) الطعن رقم 15342 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". ضرب "ضرب بسيط" "أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. وكفاية…

