الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةترويج عمله مقلدة . جريمة " اركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " نقد مقلده .الطعنرقم ٤۷۱٤ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول