نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" "المصلحة في الطعن" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــــــــمن العشــــــــــــــري عمــــاد محمد عبد الجيد محمــــــــد أحمد خليفــة ســـــــــــامح صبــــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2022 م.أصدرت…

