الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " سريانه " " الاعتذار بالجهل بالقانون " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . أحوال شخصية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٤٥۳۳ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول