مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
الموجز
سلطة مأمورى الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . القبض على المتهم الحاضر الذى توحد دلائل كافية على اتهامه . جواز اصدار أمر بضبطه واحضاره عند عدم تواجده .
القاعدة
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولهما على أنه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه " . كما نصت ثانيتهما على أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك في المحضر ، و في غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة و العنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، و أن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ، و في جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط و الاحضار و الإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (205) الطعن رقم 15008 لسنة 59 القضائية (1) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر…

