الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۰٦۷۷ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول