قذف وسب . تغليظ العقوبة على ايهما .
الموجز
مناطه كون أيهما حاصلا في أعراض العائلات .معناه .
القاعدة
إن النص الفرنسى للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً في " شرف العائلات " "Honneur des familles " . و هذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، و ورد بالنص العربى لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً في " أعراض العائلات " . و إذن فمن الواجب فهم النص العربى للفقرة المذكورة على هذا الإعتبار ، و أن ظرف التشديد الذى أتى به هو كون الطعن حاصلاً في أعراض العائلات " . و مثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً في " الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات .

