حكم " إصدار الأحكام : تصحيح الحكم والعدول عنه " .
الموجز
تصحيح المحكمة ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية . شرطه . توقيعه من رئيس الجلسة . مؤداه . إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . م 191 ق المرافعات .
القاعدة
أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على" أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية - ويوقعه هو - ورئيس الجلسة" ... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز أحمد مبروك، حازم شوقى، منصور الفخرانى وحمدى الصالحى " نواب رئيس المحكمة (61) الطعن رقم 8891 لسنة 79 القضائية (1-3) حكم " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام " . (1) وجوب تضمين الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم . مقصـــــــوده . تعريفهم تعريفاً نافياً للجهالة واللبس . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 178 مرافعات .…

