وقف . إيجار .
الموجز
عدم جواز تنازل ناظر الوقف عن النظارة لغيره حال صحته إلا في مجلس القاضى
القاعدة
الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف و يحله مقام نفسه إستقلالاً ؛ إلا في مجلس القاضى ، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره في الولاية و إلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه ، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه و ردها عن النظر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج. (290) الطعن رقم 5 لسنة 41 القضائية (1) إصلاح زراعى. اختصاص. " اختصاص ولائى". انفراد لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية من الباطن. قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952. العقود السابقة التى تحولت إلى عقود بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة. اختصاص…

