نقض "أسباب الطعن . توقيعها" .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المروفع من غير النيابة العامة من ? محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك
بقاء أسباب الطعن خالية من التوقيع حتى نظر الطعن أثره. عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي مجدي تركي " نواب رئيس المحكمة " محمد سعيد البنا هشام سكر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1443…

