دعوى " أنواع من الدعاوى : الدعاوى المستعجلة " . حكم " حجية الأحكام " .
الموجز
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية . قيامها بين طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . مؤداه . عدم الاحتجاج بها على من كان خارجاً عنها .
القاعدة
أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 2017 برئاسة السيـد القاضى / محى الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمـد فوزى خفاجـى، محمد محسن غبارة، مجدى حسن الشريف وصالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمة (60) الطعن رقم 16293 لسنة 79 القضائية (1-3) دعوى " أنواع من الدعاوى : الدعاوى المستعجلة " . حكم " حجية الأحكام " . (١) الدعوى المستعجلة . قبولها . عدم اشتراط توافر أهلية التقاضى فى الخصوم . علة ذلك . (٢) حجية الأحكام القضائية…

