حكم "بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا أو نمطا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموعه ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.

