حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــــدي تركــــــــــــــــــــي أحــــــــــــمد مصطــــــــــــــفى محمـــــــــــد أحمــــــد خليفة ســــــــــــامح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 8 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

