محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.