الأهانة .
الموجز
المنصوص عليها في المادة 159 عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931معناها .القصد الجنائي في هذه الجريمة .متى يتحقق ؟
القاعدة
إن الإهانة التى نصت عليها المادة 159 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه إزدراء و حطاً من الكرامة في أعين الناس و إن لم يشمل قذفاً أو سباً أو إفتراء . فمن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدها زراية و حطاً من الكرامة فقد أهان هذه المحكمة و حق عليه العقاب بمقتضى المادتين 148 ، 159 من المرسوم بقانون المتقدم الذكر ، و لا يقلل إن ما يوجه إلى الحكم من الأوصاف المزرية لا ينسحب إلى هيئة المحكمة ، فإن هناك تلازماً ذهنياً بين الحكم و الهيئة التى أصدرته ، فالإزدراء بحكم يشمله هو و الهيئة التى أصدرته معاً .

