إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۸٦۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.