الرئيسيةالأحكامجنح اقتصادي إثبات " بوجه عام ". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۳٥۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۸الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول