إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . أمر بألا وجه . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۸٥٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.