نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بعد الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
سفر الطاعن للخارج . عدم اعتباره عذراً للتقرير بالطعن بعد الميعاد متى ثبت علمه اليقيني بصدور الحكم المطعون فيه من حضور وكيله الخاص بالجلسة .

