اختصاص . " اختصاص ولائى ".
الموجز
قصر اختصاص المحاكم العادية على النظر في طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقض في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها . ق 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون 10 لسنة 1965 في شأن الدفاع المدنى . ماعدا منازعات . اختصاص مجلس لدولة بنظرها.
القاعدة
مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع في شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء في الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية في هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد وإبراهيم زغو. (233) الطعن رقم 1015 لسنة 49 القضائية (1) نقض. "السبب المفتقر للدليل". التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. (2) اختصاص. "اختصاص ولائي". قصر اختصاص المحاكم العادية على النظر في طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها.…

