نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". توافق.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــدي تركــــــــــــــــي أحـــــــــــمد مصطفـــــــــــى عمـــاد محمد عبد الجيد محمـــــد أحمد خليفــــــة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 8 من…

