استئناف " أثر الاستئناف ".
الموجز
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
القاعدة
الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات في حدود ما أقيم عنه الإستئناف فقط من الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر. (199) الطعن رقم 980 لسنة 48 القضائية 1 - استئناف "أثر الاستئناف". الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 2 - بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى صحة التعاقد. المقصود بها. استحالة تنفيذ البائع نقل ملكية العقار بسبب…

