دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــد مصطفـــــــــي عـــماد محمد عبد الجيد محمــــــد أحمــــــد خليفة ســــــــــــــــامح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 8 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

