نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــــــن محمد جمال حســـــــــــــــــــــــــن جوده خالد الشـــــــــــــــــرقبالي ومحمد يوســـــــــــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء الأول من رجب سنة 1443 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5257 لسنة 89…

