اشتراك . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تحقق الاشتراك بالاتفاق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .
القاعدة
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة بطريق الإتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الإتفاق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (213) الطعن رقم 5522 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباب لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم "بياناته". محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ الحكم في اسم المحكمة التي أصدرته. لا يعيبه. ما دام أمر الإحالة قد…

