هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمــــــد زغلـول أحــــمــــــد رمضــــــان نـــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة إبـــراهـــــــــيم الخـــــولـــــــــــي و محمـــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14443 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:....................…

