هتك عرض " ظرف مشدد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول أحــــمـــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــــــان نـــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمـــــــــن مهـــــــــــــــــــــــران و محمـــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلــي . وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م. أصـــــدرت…

