حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــــــن محمد أبو الحســــــــــــــــــــــين فتحيومحمد يوســـــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة "و د/ جون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء الأول من رجب سنة 1443 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 828…

