مواد المخدرة .
الموجز
إثبات .إدانة المتهم .جسم الجريمة .ليس وجوده شرطا في الأدانة .اتجار بالمواد المخدرة .استنتاج ثبوته من رسائل أرسلت من شخص ورسائل وردت إليه .جوازه .
القاعدة
إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ، لأن القاضى الجنائي حر في تكوين إعتقاده من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه . فإذا أدان القاضى متهماً لثبوت إتجاره بالمواد المخدرة من وسائل أرسلت منه و إليه تفيد ذلك ، فهذا وحده يكفى قانوناً لتكوين إعتقاد المحكمة .

