قتل عمد .
الموجز
ثبوت نية القتل .نوع الآلة المستعملة في القتل .لا أهمية له .
القاعدة
متى إستبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى و ظروفها أن المتهم كان منتوياً فيما صدر منه من الإعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادى موصل لذلك ، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة - مطواة كانت أم غير ذلك - ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة .

