نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمــد زغلــــــول نــــائــب رئيـــــس المحــكــمــــة أيــــــــــمن عبـد المعبـــود ، إبراهيـــم الـخـــــــولـــي ومصـطفــــى حســــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14954 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:……………………………………………..…

