حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى " .
الموجز
حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . المادتان 456 أ . ج ، 102 إثبات . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل . عدم صلاحيته موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات – أن الحكم الجنائى يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، مصطفى حمدان ومحمد سراج الدين السكرى نواب رئيس المحكمة . (59) الطعن رقم 7936 لسنة 86 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . شرطه . تعلق أسباب الطعن به…

