الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل" .الطعنرقم ۱٤۱۸٤ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۱۲/۲۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول