إيجار " إيجار الأماكن " .
الموجز
القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 . شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة . لا حق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات .
القاعدة
مفاد المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن و الفقرة الأولى من القرار التفسيرى التشريعى الملزم رقم 1 لسنة 1964 ، أن القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لهذا القانون و المحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى إستثمار العقار أرضاً و بناء و مقابل إستهلاك رأس المال و إنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة ، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الايجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية ، إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدى؛ ومحمد الباجورى؛ وصلاح نصار؛ وأحمد وهدان. (241) الطعن رقم 715 لسنة 43 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". (1) القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقا للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة. لاحق للمؤجر فى تقاضى مقابلا إضافيا لهذه الخدمات. (2) القيمة الإيجارية المخفضة طبقا للقانون 7 لسنة 1965. شمول الأجرة التعاقدية كل ما لزم…

