دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمـــد أحمـــــــد خليفـــــة ســــــــــــامح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " محمــــــــــــد سعيد البنــــــــــــا هشــــــــــــام سكــــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

