إثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي"" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲۷٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.