الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وصف الحكم " . محكمة ثانى درجة " الإجراءات أمامها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۹۱۲ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۲۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول