محاماة . وكالة .
الموجز
اصدار التوكيل للمحامى بعد مباشرة الأجراء . لا بطلان .
القاعدة
مباشرة المحامى للاجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندى. (307) الطعن رقم 502 لسنة 44 القضائية (1) تقادم " التقادم المسقط ". تعويض. مسئولية " مسئولية تقصيرية ". دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً. رفع دعوى التعويض من آخرين فى الميعاد. لا يؤثر على سريان…

