إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۷٤٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.