نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به. يوجب عدم قبوله شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ه ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول و محمد فريد بعث الله عبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة وأيمن عبد المعبود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أنور. وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1443 ه الموافق 10 من مايو سنة 2022 م.…

